أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لعن الأبناء والزوجة ، وهل يعد لعنها طلاقا؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لعن الأبناء والزوجة ، وهل يعد لعنها طلاقا؟
معلومات عن الفتوى: حكم لعن الأبناء والزوجة ، وهل يعد لعنها طلاقا؟
رقم الفتوى :
1119
عنوان الفتوى :
حكم لعن الأبناء والزوجة ، وهل يعد لعنها طلاقا؟
القسم التابعة له
:
الأخلاق المذمومة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
لعن المرأة لا يجوز ، وليس بطلاق لها ، بل هي باقية في عصمته ، وعليه : التوبة إلى الله من ذلك ، واستسماحه لها من سبه إياها . وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).متفق على صحته ، وقوله عليه الصلاة والسلام : (لعن المؤمن كقتله). خرجه البخاري في صحيحه .
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على : أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب . فالواجب الحذر من ذلك ، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة . ولا تطلق المرأة بلعنها ، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: